السيد الخوئي
103
كتاب الطهارة
( مسألة 1 ) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ( 1 ) وهو الأحوط . وإن كان الأقوى طهارته .
--> ( * 1 ) كما في روايتي أبي بصير ومحمد بن الهيثم المرويتين في ب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .